Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.
الهوامش1
[٨٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 192
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.
[٨٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال : شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
كتبت إلى الفقيه عليهالسلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليهالسلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.
انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.
[٨٥١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 192-193.
من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
[٨٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ص 192
[٨٤٨]الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤
[٨٥١]الفقيه ج ٣ ص ١٤٤
[٨٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤