Same indexed hadith tahdhib-9038; it ends on this printed page after beginning on pages 194-195.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
الهوامش1
[٨٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديثص 194
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 195
Same indexed hadith tahdhib-9038; it ends on this printed page after beginning on pages 194-195.
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
[٨٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديثص 194
لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
[٨٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥ص 195
لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
[٨٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 195
لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
[٨٦٣](٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ص 195
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن اجارة الارض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 195-196.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
[٨٦١]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥
[٨٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥
[٨٦٣](٨٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩