Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 202
سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.
تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.
[٨٩١]الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ص 202
انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 202-203.
ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال : ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.
[٨٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ص 202
[٨٩١]الفقيه ج ٣ ص ١٥٥
[٨٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧