Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال : لا بأس به كله.
الهوامش1
[٩٣٨](٩٣٩) الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 214
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 214
سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال : لا بأس به كله.
[٩٣٨](٩٣٩) الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 214
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرطك فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليهالسلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
[٩٤٠]الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢ص 214
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 214-215.
سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا وكذا وانه لم يفعل قال فقال : ليس له كرى قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادا بينكما.
[٩٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١ص 214
[٩٣٨](٩٣٩) الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
[٩٤٠]الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢
[٩٤١]الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١