وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 221
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
[٩٦٧](٩٦٨) الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 221
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال :
حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.
[٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 221
عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
ان عليا عليهالسلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
[٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ص 221
[٩٦٧](٩٦٨) الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨
[٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
[٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣