Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 221
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
[٩٦٧](٩٦٨) الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨ص 221
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.
[٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ص 221
ان عليا عليهالسلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
[٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ص 221
[٩٦٧](٩٦٨) الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨
[٩٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٦٢
[٩٧٠]الفقيه ج ٣ ص ١٦٣