أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 238
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.
[١٠٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨ص 238
عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال :
لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 238-239.
عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال
له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
[١٠٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨