Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 258
سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره. ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.
[١١١٧]١ (١١٨) (١١١٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ص 258
قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 258-259.
ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
[١١٢٠](١١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيهص 259
[١١١٤](١١١٥) (١١١٦) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧
[١١١٧]١ (١١٨) (١١١٩) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤