Show clickable narrator chain
ويشارطها ما شاء من الايام.
الهوامش1
[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 266
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 266
ويشارطها ما شاء من الايام.
[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥ص 266
قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 266-267.
قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودينواليوم واليومين والليلة واشباه ذلك. فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
[١]نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتينص 266
[١]نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين
[١١٤٦](١١٤٧) (١١٤٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥