روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا ابا عبد الله عليهالسلام يقول :
Show clickable narrator chain
عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى : (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.
الهوامش · 1⌄
[١١٩٩](١١٩٩) الفقيه ج ٣ ص (٢٨٧) (١٢٠٠) (١٢٠١) الكافي ج ٢ ص (٣٣) (١٢٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ص 284