Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
الهوامش1
[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 343
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت. فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :
[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 343
لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 343-344.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهماص 343
[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤
[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما