الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
الهوامش · 1⌄
[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 343
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
[١٤٠٢](١٤٠٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢ص 343
وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.
وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت. فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :
[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤ص 343
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال :
لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 343-344.
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهماص 343
[١٤٠٤]الكافي ج ٢ ص ٥٤
[١٤٠٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما