Same indexed hadith tahdhib-9682; it ends on this printed page after beginning on pages 372-373.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 373
Same indexed hadith tahdhib-9682; it ends on this printed page after beginning on pages 372-373.
ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.
سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
[١٥٠٧](١٥٠٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨ص 373
لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
[١٥٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ص 373
ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهمالسلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.
[١٥٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢