Show clickable narrator chain
قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.
الهوامش1
[١٥٦٨](١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابقص 392
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 392
قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.
[١٥٦٨](١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابقص 392
انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.
[١٥٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 392
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.
[١٥٦٨](١٥٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابق
[١٥٧١]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩