No. ١٦٣٧ / ٩vol. 7 · page 410
الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
الهوامش1
[١٦٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ص 410
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 410
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
[١٦٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ص 410
من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
[١٦٣٨]الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ص 410
من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
[١]الفرك : بالكسر. يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين
[١٦٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
[١٦٣٨]الفقيه ج ٣ ص ٢٦١