Show clickable narrator chain
انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
الهوامش1
[١٨٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 460
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 460
انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
[١٨٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧ص 460
انه قال : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له : بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال : من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه :
[١٨٤١](١٨٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠ص 460
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أو لابي الحسن عليهالسلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
[١٨٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧
[١٨٤١](١٨٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠