Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 463
سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
[١٨٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤ص 463
سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليهالسلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليهالسلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليهالسلام حدا وامضى ذلك له.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 463-464.
لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[١]وعذا يدخل في الصداق والهبة.
[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 463
[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩
[١٨٥٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤