Show clickable narrator chain
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 472
سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
[١٨٩٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 472
سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(الفواحش ما ظهر منها وما بطن)
[١٨٩٤]الكافي ج ٢ ص ٧٨ص 472
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 472-473.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
[١٨٩٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ص 472
[١]ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى. (١٨٩٥) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول :
[١]سورة الانعام الآية : ١٥١
[١٨٩٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠
[١٨٩٤]الكافي ج ٢ ص ٧٨
[١٨٩٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩