Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
الهوامش1
[١٩٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦ص 474
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 474
سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
[١٩٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦ص 474
سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.
[١٩٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ص 474
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[١٩٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم يتسلسل ١٨٧٦
[١٩٠٣]الاستبصار ج ٣ ص ١٩١