Same indexed hadith tahdhib-10105; it ends on this printed page after beginning on pages 480-481.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
الهوامش1
[١٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٦٨ص 480
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 481
Same indexed hadith tahdhib-10105; it ends on this printed page after beginning on pages 480-481.
إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
[١٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٦٨ص 480
انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال : نعم.
لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله .
قرأت في كتاب علي عليهالسلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
[١٩٣٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ص 481
سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم. ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
[١٩٣٣]الاستبصار ج ٣ صص 481
أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.
[١٩٣٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ص 481
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
[١٩٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ص 481
[١٩٣٢]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣
[١٩٣٣]الاستبصار ج ٣ ص
[١٩٣٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١
[١٩٣٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ ((٦١) التهذيب ج ٧)