Same indexed hadith tahdhib-8456; it ends on this printed page after beginning on pages 62-63.
Show complete hadith text
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها. قال محمد بن الحسن : لا تنا في بين هذه الاخبار ، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها ، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها ، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل ، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها ، لان ذلك محتمل له ولغيره ، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه ، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله : يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.
الهوامش · 1⌄
[٢٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 62