أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 65
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال :
يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
[٢٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
[٢٨١]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 65
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال :
روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبهاحين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ
[١]الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأةص 65
[٢٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
[٢٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
[١]الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة
[٢٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
[٢٨١]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥
[٢٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ ((٩) التهذيب ج ٧)