Show clickable narrator chain
الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 95
الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
[٤٠٢](٤٠٢) (٤٠٤) (٤٠٥) ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95
سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 95-96.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليهالسلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
[٤٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥ص 95
[٤٠٨]ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95
[٤٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥
[٤٠٨]ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨