عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 95
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
[٤٠٢](٤٠٢) (٤٠٤) (٤٠٥) ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.
عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 95-96.
عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليهالسلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
[٤٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥ص 95
[٤٠٨]ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ص 95
[٤٠٦]الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥
[٤٠٨]ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨