عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 99
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
[٤٢٦](٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 99
[٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 99-100.
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
[٤٣٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 99
[٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣
[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٣٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٠