Show clickable narrator chain
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 99
سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.
سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
[٤٢٦](٤٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ص 99
[٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 99-100.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 99
[٤٣٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 99
[٤٢٧]الاستبصار ج ٣ ص ٩٣
[٤٢٨]الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٢٩]الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٣٠]الكافي ج ١ ص ٤٠٠