Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 106
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.
[٣٥٦]الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخرص 106
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
[٣٥٧]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ص 106
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 106-107.
إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.
[٣٥٩]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)ص 106
[٣٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 106
[٣٥٦]الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخر
[٣٥٧]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥
[٣٥٩]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)
[٣٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤