Same indexed hadith tahdhib-10668; it ends on this printed page after beginning on pages 150-151.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا.
الهوامش1
[٥٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 150
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 151
Same indexed hadith tahdhib-10668; it ends on this printed page after beginning on pages 150-151.
لا.
[٥٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 150
انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.
لا.
[٥٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥ص 151
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
[٥٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦ص 151
المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
[٥٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ص 151
[٥٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 151
[٥٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٥
[٥٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٦
[٥٢٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥
[٥٢٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧