Same indexed hadith tahdhib-10985; it ends on this printed page after beginning on pages 231-232.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا ، قال : وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال : مع امه كهيئتها.
الهوامش1
[٨٣٧](٨٣٨) الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الاخير الشيخ رحمهالله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠ص 231