Show clickable narrator chain
سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 238
سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال : نعم تباع في ثمن رقبتها.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال : وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية فاجاز عتقها لامها.
إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 238-239.
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليهالسلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن (٨٥٩) (٨٦٠) (٨٦١) فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.
[٨٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣ص 238
[٨٥٩](٨٦٠) (٨٦١)
[٨٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الاول والرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٣