Show clickable narrator chain
الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 242
الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.
[٨٧٢](٨٧٣) (٨٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 242
قلت له : رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد أعتق واستسعي الرجل. والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 242-243.
سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن اخيه فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق. قال محمد بن الحسن : وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار في انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام ، ويدل أيضا على ذلك ما رواه :
[٨٧٥](٨٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ص 242
[٨٧٢](٨٧٣) (٨٧٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣
[٨٧٥](٨٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٦