Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ، فإذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
الهوامش1
[٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 3