Show clickable narrator chain
إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 303
إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال علي نذر ، انه قال : ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
[١١٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ص 303
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول علي نذر قال : ليس بشئ حتى يسمي النذر فيقول : علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدي البدن.
كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان
[١١٢٧](١١٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول ـ انه ـ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨ص 303
[١١٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
[١١٢٥](١١٢٦)
[١١٢٧](١١٢٨) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وليس فيه في الاول ـ انه ـ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨