Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال : يرد إلى السنة.
الهوامش1
[١٤٤](١٤٥) (١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديثص 47