Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 56
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليهالسلام أخطئ على ابي عبد الله عليهالسلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله. فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :
اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 56-57.
اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟ ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه :
[١٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوتص 56
[١٨١](١٨٢) (١٨٣)
[١٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوت