Show clickable narrator chain
إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 90
إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
[٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ص 90
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.
[٣٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤ص 90
[٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣
[٣٠٦]٣٠٧
[٣٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤