عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليهالسلام يباع وقفه في الدين.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 138
عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليهالسلام يباع وقفه في الدين.
قلت لابي الحسن عليهالسلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له.
[٥٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٨٣ص 138
كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليهالسلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
[٥٨١]الفقيه ج ٤ ص ١٨١ص 138
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 138-139.
أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
[٥٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ص 138
[٥٧٩]الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بتفاوت
[٥٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٨٣
[٥٨١]الفقيه ج ٤ ص ١٨١
[٥٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣