Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا
الهوامش1
[٦٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١ص 154
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 154
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا
[٦٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١ص 154
سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
[٦٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 154
سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.
[٦٣١](٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ص 154
إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 154-155.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الجارية على ان يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال : نعم ان كان شرط له عليه ، قلت ارأيت ان وهبها له ولم يثبه ايطاءها ام لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.
[٦٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١
[٦٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
[٦٣١](٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣