Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليهالسلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 191
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليهالسلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.
إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.
من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ص 191
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 191-192.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا. (٧٧١) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وانه حضره الموت ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلىاللهعليهوآله إلى القبلة ، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
[٧٧١](٧٧٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ص 192
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦