Show clickable narrator chain
ان ابا عبد الله عليهالسلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 194
ان ابا عبد الله عليهالسلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
[٧٨٠](٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 194
أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 194-195.
فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
[٧٨٠](٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧