Show clickable narrator chain
يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
الهوامش1
[٨٩٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ص 229
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 229
يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
[٨٩٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ص 229
انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.
[٨٩٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ص 229
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل ، ويزيد ذلك بيانا.
يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 229-230.
سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليهاالسلام وضع فيهم ، وان كان الحج امثل حج عنها ، فقلت له : ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.
[٩٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ص 229
[٨٩٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢
[٨٩٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠
[٩٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨