Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر. عليهالسلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته.
الهوامش1
[٩٠٤](٩٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ص 231
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 231
سألت أبا جعفر. عليهالسلام عن رجل أوصى الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعطه ورثته.
[٩٠٤](٩٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ص 231
سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فان لم اعلم له وليا قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ.
[٩٠٦](٩٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ص 231
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 231-232.
سألته عن رجل اوصى لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال : ليس بشئ. فالمعنى في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له ، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة ، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام التي ذكرناها اولا.
[٩٠٤](٩٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦
[٩٠٦](٩٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٨