Show clickable narrator chain
قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر عليهالسلام ان السهام لا تعول قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام.
الهوامش1
[٩٦١]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ص 248
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 248
قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن ابى جعفر عليهالسلام ان السهام لا تعول قال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام.
[٩٦١]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ص 248
كان ابن عباس رضياللهعنه يقول : ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
[٩٦٢]الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ص 248
[٩٦١]الكافي ج ١ ص ٢٥٧
[٩٦٢]الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
[٩٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 248-249.
حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر الحافظ قال : حدثني علي بن محمد الحضيني قال : حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال : حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضياللهعنه فعرض ذكر الفرائض والمواريث فقال ابن عباس رضياللهعنه : سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن اوس البصري : يا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض فقال : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن اوس : فايها قدم وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم. يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها ، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه ، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، واما التي اخر اله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي ، فتلك التي اخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال له زفر بن اوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان
[٩٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ص 248
[١]راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٤ ص ٣٤٠ طبع حيدر آباد الدكن ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ طبع حيدر آباد الدكن ، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج ٦ ص ٧ طبع حيدر آباد الدكن ، واحكام القران للجصاص ج ٢ ص ١٠٩ص 249