Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 34
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال : ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال : ان علم انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.
كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت قال : لا بأس به.
من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء ، وقال : في ايل يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه نهبة؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس.
[١]الايل : بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي. ١٣٥ص 34
إذا رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب عنك أو لم يغب عنك.
[١٣٩](١٤٠) الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢ص 34
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
[١]الايل : بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي. ١٣٥
[١٣٦](١٣٧) (١٣٨)
[١٣٩](١٤٠) الكافي ج ٢ ص ١٤٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٢