Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
الهوامش1
[١٢٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 352
ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
[١٢٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352
ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
[١٢٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 352-353.
قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
[١٢٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ص 352
[١٢٦١]٨ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا. (١٢٦٢) ٩ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص. فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه ، وقد روى هذه الرواية. (١٢٦٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار. (١٢٦٤) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له :
[١٢٦١]الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
[١٢٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
[١٢٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
[١٢٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧