Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 36
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
لا يأكل.
[١]البندق : جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.ص 36
انه كره الجلاهق .
[٢]الجلاهق : بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.ص 36
انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
[١٤٩](١٥٠) (١٥١) الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ص 36
سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال : لا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
[١]البندق : جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
[٢]الجلاهق : بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
[١٤٦](١٤٧) (١٤٨)
[١٤٩](١٥٠) (١٥١) الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤