Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض.
الهوامش1
[١٢٨٤](١٢٨٥) (١٢٨٦) ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهماص 360
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 360
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض.
[١٢٨٤](١٢٨٥) (١٢٨٦) ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهماص 360
عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، مثل ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال : يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال : وما ادخل؟ قلت : لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لقد سمعها وهي كذلك ، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال : مثله.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 360-361.
قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
[١٢٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 360
[١٢٨٤](١٢٨٥) (١٢٨٦) ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ وهو بدون الذيل فيهما
[١٢٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤