Show clickable narrator chain
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
الهوامش1
[١٣٥٠](١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 378
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 378
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
[١٣٥٠](١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 378
لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ميراث للقاتل.
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
[١٣٥٣](١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 378-379.
إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
[١٣٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378
[١٣٥٠](١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
[١٣٥٣](١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦
[١٣٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦