Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.
الهوامش1
[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٠ بزيادة في الاول فيه.ص 245
تهذيب الأحكام
انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.
[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٠ بزيادة في الاول فيه.ص 245
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.
ان عليا عليهالسلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان : انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
[٧٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧.ص 246
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
[٧٣٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧.ص 246
سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : اولى الناس به. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلا الرجال.
[٧٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٨.ص 246
كتبت إلى الاخير عليهالسلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا : خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع عليهالسلام : يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله.
[١]الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهماالسلام.ص 247
[٧٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٨.ص 247
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها.
[٧٣٣](٧٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨.ص 247
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضي عنها. فالوجه في هذه ، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه ، فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
[٧٣٥](٧٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٨ بتفاوت في الاول.ص 248
انه قال : صام عنه وليه.
سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
[٧٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٠٠.ص 248
سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
[٧٣٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦.ص 248
ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
[٧٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠.ص 249
يقضى عنه : وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.
ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم.
[٧٤١]الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤ بسند آخر فيه.ص 249
سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني. ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء ، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول ، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٤٢]الكافي ج ١ ص ١٩٧.ص 249
سألتهما عليهماالسلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
[٧٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٥ بتفاوت فيه.ص 250
يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول
[٧٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.ص 250
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال : ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :
[٧٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥.ص 251
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.
[٧٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١١١.ص 251
سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن. فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء ، لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وانما قال فمر في ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا ، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن ، ولو لم يحتمل إلا انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[٧٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.ص 251
من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت. ألا ترى انه عليهالسلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة إلى نفسه ، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه ، والخبر الذي رواه :
[٧٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.ص 252
سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك؟ قال : احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ. فانه ايضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن قال الله تعالى : (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر ، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.
[٧٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١١.ص 252
[١]سورة البقرة الآية : ١٨٥.ص 253