Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦٠ ـ باب من اسلم في شهر رمضان وحكم

No. ٧٢٧ / ١vol. 4 · page 245
tahdhib-4905

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه.

الهوامش · 1

[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٨٠ بزيادة في الاول فيه.ص 245

tahdhib-4906

وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.

No. ٧٢٩ / ٣vol. 4 · page 246
tahdhib-4907

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان : انه ليس عليه إلا ما يستقبل.

الهوامش · 1

[٧٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ١٩٧.ص 246

No. ٧٣٠ / ٤vol. 4 · page 246
tahdhib-4908

والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.

الهوامش · 1

[٧٣٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٧.ص 246

tahdhib-4909

يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : اولى الناس به. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلا الرجال.

الهوامش · 1

[٧٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٨.ص 246

No. ٧٣٢ / ٦vol. 4 · page 247
tahdhib-4910

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الاخير عليه‌السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا : خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع عليه‌السلام : يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله.

الهوامش · 2

[١]الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام.ص 247

[٧٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٩٨.ص 247

No. ٧٣٣ / ٧vol. 4 · page 247
tahdhib-4911

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها.

الهوامش · 1

[٧٣٣](٧٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٨.ص 247

tahdhib-4912

وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضي عنها. فالوجه في هذه ، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه ، فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

No. ٧٣٥ / ٩vol. 4 · page 248
tahdhib-4913

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

الهوامش · 1

[٧٣٥](٧٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٨ بتفاوت في الاول.ص 248

No. ٧٣٦ / ١٠vol. 4 · page 248
tahdhib-4914

وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا

Show clickable narrator chain

انه قال : صام عنه وليه.

No. ٧٣٧ / ١١vol. 4 · page 248
tahdhib-4915

وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.

الهوامش · 1

[٧٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٠٠.ص 248

No. ٧٣٨ / ١٢vol. 4 · page 248
tahdhib-4916

وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.

الهوامش · 1

[٧٣٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦.ص 248

No. ٧٣٩ / ١٣vol. 4 · page 249
tahdhib-4917

وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال :

Show clickable narrator chain

ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠.ص 249

No. ٧٤٠ / ١٤vol. 4 · page 249
tahdhib-4918

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال :

Show clickable narrator chain

يقضى عنه : وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.

No. ٧٤١ / ١٥vol. 4 · page 249
tahdhib-4919

وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل

Show clickable narrator chain

ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم.

الهوامش · 1

[٧٤١]الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤ بسند آخر فيه.ص 249

No. ٧٤٢ / ١٦vol. 4 · pages 249-250
tahdhib-4920

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضى عن الثاني. ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول وليس عليه قضاء ، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول ، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٤٢]الكافي ج ١ ص ١٩٧.ص 249

No. ٧٤٣ / ١٧vol. 4 · page 250
tahdhib-4921

محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألتهما عليهما‌السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا : إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.

الهوامش · 1

[٧٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ١١٠ الكافي ج ١ ص ١٩٥ بتفاوت فيه.ص 250

No. ٧٤٤ / ١٨vol. 4 · page 250
tahdhib-4922

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال :

Show clickable narrator chain

يتصدق عن الاول ويصوم الثاني ، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول

الهوامش · 1

[٧٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.ص 250

No. ٧٤٥ / ١٩vol. 4 · page 251
tahdhib-4923

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال : ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ١٩٥.ص 251

No. ٧٤٦ / ٢٠vol. 4 · page 251
tahdhib-4924

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.

الهوامش · 1

[٧٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١١١.ص 251

No. ٧٤٧ / ٢١vol. 4 · pages 251-252
tahdhib-4925

والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن. فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء ، لانه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن ، وانما قال فمر في ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا ، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن ، ولو لم يحتمل إلا انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.ص 251

No. ٨٤٨ / ٢٢vol. 4 · page 252
tahdhib-4926

الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت. ألا ترى انه عليه‌السلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة إلى نفسه ، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه ، والخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[٧٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١١٢.ص 252

No. ٧٤٩ / ٢٣vol. 4 · pages 252-253
tahdhib-4927

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك؟ قال : احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ. فانه ايضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن قال الله تعالى : (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر ، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.

الهوامش · 2

[٧٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ١١١.ص 252

[١]سورة البقرة الآية : ١٨٥.ص 253