Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال : تصلي وتتم يومها وتقضي.
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال : تصلي وتتم يومها وتقضي.
سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد اكل قال : لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.
[٧٥١]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 253
قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
[٧٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣ وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليهالسلام.ص 254
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله ، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه ، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك ، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه ، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمهالله : (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال امسك عما ينقض الصيام ، فإذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة. والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان ، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه ، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل. والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣.ص 254
سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم. فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم ، والذي يدل على انه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه :
[٧٥٥](٧٥٦) الكافي وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٣.ص 255
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
[٧٥٧]الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 256