Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦١ ـ باب حكم المريض يفطر ثم يصح في

No. ٧٥٠ / ١vol. 4 · page 253
tahdhib-4928

وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال : تفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال : تصلي وتتم يومها وتقضي.

tahdhib-4929

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد اكل قال : لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.

الهوامش · 1

[٧٥١]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 253

No. ٧٥٢ / ٣vol. 4 · page 254
tahdhib-4930

وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال

Show clickable narrator chain

قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ، وقال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

الهوامش · 1

[٧٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٩٣ وفيه ذيل لحديث عن موسى بن جعفر عليه‌السلام.ص 254

tahdhib-4931

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله ، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه ، ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك ، فاما مع الاختيار فلا يجوز حسب ما قدمناه ، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته. رحمه‌الله : (فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال امسك عما ينقض الصيام ، فإذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة. والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان ، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه ، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم افضل. والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ١١٣.ص 254

No. ٧٥٤ / ٥vol. 4 · page 255
tahdhib-4932

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به

No. ٧٥٥ / ٦vol. 4 · page 255
tahdhib-4933

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال : يصوم. فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم ، والذي يدل على انه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٥٥](٧٥٦) الكافي وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٣.ص 255

tahdhib-4934

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

No. ٧٥٧ / ٨vol. 4 · page 256
tahdhib-4935

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

الهوامش · 1

[٧٥٧]الكافي ج ١ ص ١٩٩.ص 256