محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
تهذيب الأحكام
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال : نعم.
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن عمران قال :
سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال : نعم وسبيهم.
عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال :
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
[٢٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٨٨ بسند آخر.ص 161
عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ايصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال :
قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
[٢٩٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٨.ص 162