Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧٤ ـ باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين

No. ٢٨٧ / ١vol. 6 · page 159
tahdhib-7273

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم

Show clickable narrator chain

ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود ، واما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين.

الهوامش · 1

[٢٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٤ الكافي ج ١ ص ٣٣٩ص 159

tahdhib-7274

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم احق بماله اينما وجده.

الهوامش · 2

[٢٨٦]الكافي ج ١ ص ١٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢٨ص 159

[٢٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٤ص 159

No. ٢٨٩ / ٣vol. 6 · page 160
tahdhib-7275

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو احق بالشفعة.

No. ٢٩٠ / ٤vol. 6 · page 160
tahdhib-7276

محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن جميل عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال :

Show clickable narrator chain

ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو احق بالثمن. قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : الذي افتي به ما تضمنه الخبران الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم ، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وانما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة ، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا ، ويجوز ايضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه :

tahdhib-7277

الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم فقال : ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فان لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا اقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير الجيش بالثمن.

الهوامش · 2

[٢٨٩](٢٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٣٩ص 160

[٢٩١]الاستبصاج ٣ ص ٦.ص 160