Show clickable narrator chain
من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
الهوامش1
[٣١٥]الكافي ج ١ ص ٣٤٢.ص 166
تهذيب الأحكام
من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.
[٣١٥]الكافي ج ١ ص ٣٤٢.ص 166
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال : يا ابا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله واشباه ذلك فقال : يا ابا مريم ان من الفقه عرفان الحق.
وذكر الشهداء قال : فقال بعضنا في المبطون وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال انسان : ما كنت ارى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين عليهماالسلام : ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية : (الذين آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) ثم قال : هذه لنا ولشيعتنا.
[١]سورة الحديد الآية : ١٩ص 167
[٣١٦](٣١٧) الكافي ج ١ ص ٣٤١ص 167
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلنا له : يقاتل افضل؟ فقال : ان لم يقاتل فلا بأس ، اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته.
سئل النبي صلىاللهعليهوآله عن امرأة اسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال : نعم إلا ان تكون اعانت على نفسها.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه ، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي في انه متى مات في المعركة لم يغسل ، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت كان وجب غسله على كل حال ، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية.
[٣٢١]الاستبصار ج ١ ص ٢١٥ص 168
حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليهالسلام في حروبه ان عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا عليهالسلام لم يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل ، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به الاخبار المسندة ، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى هذا المذهب ، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.
[٣٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٢١٤ الفقيه ج ١ ص ٩٦.ص 168