Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك : ما منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها قال : مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الاولى؟!.
تهذيب الأحكام
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك : ما منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها قال : مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت القرون الاولى؟!.
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال : فقال : ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.
ان عليا عليهالسلام أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
[٤٨٤]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 209
انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال : اطلب صاحبك.
[٤٨٥]الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 209
[٤٨٧]الكافي ج ١ ص ٣٥٧ص 209
سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي اجله.
[٤٨٨]الفقيه ج ٣ ص ٥٤ص 209
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال : ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال : ليس له إلا الذي صالح عليه.
سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس به.
[٤٨٩](٤٩٠) الكافي ج ١ ص ٤٠٣ والاول بسند آخرص 210
قال أبو عبد الله عليهالسلام : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه فقال : يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.
[٤٩١](٤٩٢) الفقيه ج ٣ ص ٥٥ والثاني بتفاوتص 210
[٤٩٣]الكافي ج ١ ص ٣٥٦ص 210
قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال : سبحان الله وما بلغك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعلي ضياعه ، ومن ترك دينا فعلي دينه ، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله صلىاللهعليهوآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك.
احتضر عبد الله ابن الحسن عليهالسلام فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما اعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين عليهماالسلام أو عبد الله بن جعفر رضياللهعنه فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق وهو احبهما الينا فارسل إليه فاخبره الخبر فقال : اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم : قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له بالمال فاداه اتاح الله أي يسر الله له بالمال.
[٤٩٥]الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٥٥ص 211